فصل: التوسل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.التوسل:

الفتوى رقم (315):
س: يوجد في بلادي قبر ميت، يقال إنه من الصالحين، وقد بني عليه بيت مزخرف ومزين الزينة الكاملة، وله رجلان مناصيب كما يقولون قد توارثوا هذه المنصبة أبا عن جد، فتجدهم يدعون الناس بقولهم: إن صاحب القبر قال الليلة كذا وكذا وطلب كذا، وقد اجتذب قلوب الناس الذين هم يسكنون حول هذا القبر فصاروا يعتقدون كل ما يقول هذا المنصوب فتراهم يتقربون ويطوفون ويذبحون، و... و... إلخ، فما هو حكم من اعتقد بضر ونفع هذا الولي، وهل يجوز النذر والذبح للولي، ثم ما هو الواجب على الفرد الواحد إذا كان يعلم أن هذا ينافي الشرع؟ علما أن هذا الفرد المذكور يسكن مع هؤلاء؟
ج: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور جاء مبينا في الأحاديث الصحيحة، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا للمقابر، فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط، وأسأل الله لنا ولكم العافية» (*)، وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر» (*)، وقد درج على ذلك الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهؤلاء الذين يقصدون صاحب القبر إن كانوا يفعلون ذلك من أجل دعاء الله عنده، ويظن قاصده أن هذا أجدى للدعاء ويريد التوسل به والاستشفاع به- فهذا لم تأت به الشريعة، والوسائل لها حكم الغايات في المنع، قال تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ} [سبأ: 22] فدلت الآية على أن هذا المدعو إما أن يكون مالكا أو لا، وإذا لم يكن مالكا فإما أن يكون شريكا أو لا، وإذا لم يكن شريكا فإما أن يكون معينا أو لا، وإذا لم يكن معينا فإما أن يكون شافعا بغير إذن الله أو لا، والأقسام الأربعة باطلة، فتعين الأخير وهو: أن الشافع لا يشفع إلا بإذنه، وقد دل قوله تعالى: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: 28] على أن رضاه عن المشفوع شرط، فهذان شرطان للشفاعة. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتوسلون بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم، فالاستعانة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه جائزة، ولا يجوز أن يطلب منه ما هو من حق الله جل وعلا، هذا في الحي، فأما الميت فلا يجوز التوسل به والاستشفاع به مطلقا، بل هو وسيلة من وسائل الشرك كما سبق.
وأما من يعكف عند هذا القبر فلا يخلو من أمرين:
أحدهما: أن يكون الغرض منه عبادة الله، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من الجمع بين معصية العكوف ومعصية عبادة الله عند القبر، وذلك من وسائل الشرك التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لتحريم العكوف فروى الترمذي في جامعه وصححه عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؛ قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم» (*).
فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي طلبوه منه وهو اتخاذه شجرة للعكوف عندها وتعليق الأسلحة بها تبركا كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام، فكذا العكوف عند القبور، وروى الترمذي وأبو داود وابن ماجه في سننهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» (*)، وأما بالنسبة لعبادة الله عندها فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فروى البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظر باب (الغلو في القبور). قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد يشمل اتخاذها لعبادة الله أو لعبادة غير الله سواء كانت في مسجد مبني أو لا؟
وأما المجيء إلى صاحب هذا القبر ودعاؤه واعتقاد أنه يملك النفع والضر فهذا شرك أكبر، ومن فعل ذلك فإما أن يكون جاهلا أو عالما، فإن كان عالما- فهو مشرك شركا أكبر يخرجه عن الإسلام، وإن كان جاهلا فإنه يبين له، فإن رجع إلى الحق فالحمد لله، وإن لم يرجع إلى الحق، فإنه كالعالم في الحكم، والأدلة على ذلك كثيرة، قال تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} [الكافرون: 1- 2] إلخ السورة، وقال تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: 4] وفي الحديث القدسي: «من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» (*)، وأما ما ذكره السائل من بناء بيت مزين ومزخرف على هذا القبر- فهذا لا يجوز، فإنه من تعظيم صاحب القبر تعظيما مبتدعا. ومن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: «أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته» (*).
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (*)، وأما الواجب على الفرد في ذلك فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» (*)، فيجب إزالة هذا البناء بقدر الإمكان، وأما ما ذكره السائل من السكنى مع هؤلاء فالسكنى معهم لا تجوز ما دام يمكنه أن يسكن مع غيرهم ممن لم يعمل مثل عملهم؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] وأما الذبح والنذر للولي- فهو شرك أكبر؛ لان كلا منهما عبادة لله وحده وحق من حقوقه التي اختص بها جل وعلا فلا يجوز صرفها لغيره، قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162- 163] وقال صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*)، ولما نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا. قال: «فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» (*) فهذه الأدلة تدل على أن الذبح والنذر لله تعالى عبادة ولغيره شرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1328):
س2: هل يجوز للمسلم أن يتوسل إلى الله بالأنبياء والصالحين، فقد وقفت على قول بعض العلماء: أن التوسل بالأولياء لا بأس به؛ لأن الدعاء فيه موجه إلى الله ورأيت لبعضهم خلاف ما قال هذا، فما حكم الشريعة في هذه المسألة؟
ج2: الولي: كل من آمن بالله واتقاه ففعل ما أمره سبحانه به وانتهى عما نهاه عنه، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس: 62- 63].
والتوسل إلى الله بأوليائه أنواع:
الأول: أن يطلب إنسان من الولي الحي أن يدعو الله له بسعة رزق أو شفاء من مرض أو هداية وتوفيق ونحو ذلك- فهذا جائز، ومنه طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأخر عنهم المطر أن يستسقي لهم، فسأل صلى الله عليه وسلم ربه أن ينزل المطر، فاستجاب دعاءه وأنزل عليهم المطر، ومنه استسقاء الصحابة بالعباس في خلافة عمر رضي الله عنهم وطلبهم منه أن يدعو الله بنزول المطر فدعا العباس ربه وأمن الصحابة على دعائه... إلى غير هذا مما حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من طلب مسلم من أخيه المسلم أن يدعو له ربه لجلب نفع أو كشف ضر.
الثاني: أن ينادي الله متوسلا إليه بحب نبيه واتباعه إياه وبحبه لأولياء الله بأن يقول: اللهم أني أسالك بحبي لنبيك واتباعي له وبحبي لأوليائك أن تعطيني كذا- فهذا جائز؛ لأنه توسل من العبد إلى ربه بعلمه الصالح، ومن هذا ما ثبت من توسل أصحاب الغار الثلاثة بأعمالهم الصالحة.
الثالث: أن يسأل الله بجاه أنبيائه أو ولي من أوليائه بأن يقول: (اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه الحسين) مثلا- فهذا لا يجوز؛ لأن جاه أولياء الله وإن كان عظيما عند الله وخاصة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم غير أنه ليس سببا شرعيا ولا عاديا لاستجابة الدعاء؛ ولهذا عدل الصحابة حينما أجدبوا عن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء إلى التوسل بدعاء عمه العباس مع أن جاهه عليه الصلاة والسلام فوق كل جاه، ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم توسلوا به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وهم خير القرون وأعرف الناس بحقه وأحبهم له.
الرابع: أن يسأل العبد ربه حاجته مقسما بوليه أو نبيه أو بحق نبيه أو أوليائه بأن يقول: (اللهم إني أسألك كذا بوليك فلان أو بحق نبيك فلان)، فهذا لا يجوز، فإن القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوع، وهو على الله الخالق أشد منعا، ثم لا حق لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتى يقسم به على الله أو يتوسل به. هذا هو الذي تشهد له الأدلة، وهو الذي تصان به العقيدة الإسلامية وتسد به ذرائع الشرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال الأول من الفتوى رقم (1711):
س1: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقول في دعائه: اللهم أعطني كذا وكذا من خيري الدنيا والآخرة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ببركة الرسول، أو بحرمة المصطفى، أو بجاه الشيخ التيجاني، أو ببركة الشيخ عبدالقادر، أو بحرمة الشيخ السنوسي فما الحكم؟
ج1: من توسل إلى الله في دعائه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو حرمته أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته فقال: (اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالا وولدا أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار) مثلا فليس بمشرك شركا يخرج عن الإسلام، لكنه ممنوع؛ سدا لذريعة الشرك، وإبعادا للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك، ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام، على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع، وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعه على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة، من ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: 108].
فنهى سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلة؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوانا، ومنها: نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد؛ خشية أن تعبد، ومنها: تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب، وتحريم خروجها من بيتها متعطرة، وأمر الرجال بغض البصر عن زينة النساء، وأمر النساء أن يغضضن من أبصارهن؛ لأن ذلك كله ذريعة إلى الافتتان بها ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة، قال الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 30- 31] الآية. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (*)؛ ولأن التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما في الدعاء عبادة، والعبادة توقيفية، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل، فعلم أنه بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (2961):
س1: ما حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء؟
ج1: التوسل بالأنبياء والأولياء قول مجمل يحتمل أنواعا يختلف الحكم باختلافها وبيان ذلك. أولا: أن يطلب من النبي أو الولي في حياته وعلى مسمع منه أن يدعو له، وهذا جائز، ومنه طلب أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب خطبة الجمعة أن يدعو الله تعالى لينزل الغيث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه فأنزل الغيث، ثم طلب منه الجمعة التي بعدها أن يدعو الله تعالى أن يرفع الغيث عنهم لما أصاب الناس من ضر فدعا صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه أن يجعله على الآكام والظراب... إلخ؛ لما ثبت عن أنس بن مالك أنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب مثل الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي، أو قال غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا، فرفع يديه فقال: «اللهم حوالينا لا علينا»، فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود (*) رواه البخاري ومسلم وثبت عن أنس أيضا رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أقحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون (*) رواه البخاري وهذا ليس توسلا بالجاه والحرمة والحق ونحو ذلك، وإنما هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حياته أن ينزل المطر أو يدفع الضر، وكذا التوسل بدعاء العباس ربه، وعلى هذا يكون هذا التوسل من النوع الأول، ويدل على ذلك عدول عمر والصحابة رضي الله عنهم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى التوسل بعمه العباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، وجاهه عند ربه وعند المؤمنين عظيم حيا وميتا.
ثانيا: أن يتوسل إلى الله في دعائه بجاه نبي أو حرمته أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو حقه أو بركته فيقول: (اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالا وولدا أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار) مثلا فليس بمشرك شركا يخرج عن الإسلام لكنه ممنوع؛ سدا لذريعة الشرك، وإبعادا للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك، ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام، كما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع، وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة، من ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: 108] فنهى سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلة؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوانا، ومنها: نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد؛ خشية أن تعبد، ومنها: تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب، وتحريم خروجها من بيتها متعطرة، وأمر الرجال بغض البصر عن زينة النساء، وأمر النساء أن يغضضن من أبصارهن؛ لأن ذلك كله ذريعة إلى الافتتان بها ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة، قال الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 30- 31] الآية. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (*)، ولأن التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما في الدعاء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة توقيفية، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل، فعلم أنه بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*).
ثالثا: أن يدعو الأنبياء أو الأولياء ويستغيث بهم في قضاء حاجاتهم، كقول أحدهم: يا رسول الله، فرج كربتي أو اشفني، أو يقول: مدد مدد يا رسول الله، أو يا حسين، فهذا ونحوه شرك أكبر يخرج قائله من الإسلام، وقد أنزل الله كتبه وأرسل رسله لإبطال ذلك والتحذير منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3207):
س3: لقد وجدت في كتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام للشيخ تقي الدين السبكي الشافعي من باب التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفحة 160 إلى 178 خلافا وأحاديث تدعو إلى الاستفهام، أفيدونا أفادكم الله عن هذا الكتاب وبالأخص باب التوسل؟
ج3: زيارة قبور الأموات سنة؛ لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولإكثاره من زيارتها، وذلك للعظة والعبرة، وتذكر الموت والدعاء للأموات المسلمين بالمغفرة والرحمة مثل: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ونحو ذلك من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، وليست زيارتهم لدعائهم والاستعانة بهم والاستشفاع بهم فإن ذلك شرك، ولا يجوز شد الرحال لزيارتهم ولا السفر لذلك وإن لم يكن فيه شد الرحال ولكن الناس غلوا في زيارة القبور فسافروا إليها ودعوا الأموات لجلب النفع وكشف الضر إلى غير ذلك من البدع التي تفعل عندها، وممن غلا في ذلك الشيخ تقي الدين السبكي الشافعي في كتابه شفاء السقام، وقد رد عليه الشيخ محمد بن عبدالهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي، فإذا أردت التوسع في ذلك فاقرأ كتاب الصارم المنكي، وكتاب التوسل والوسيلة لابن تيمية رحمهما الله، ففيهما قوة في إثبات الحق وقوة في الرد على الباطل مع الأدلة ووضوح العبارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (3627):
س1: جعل الولي وسيلة للشفاء من الأمراض، زيارة المقابر بالذبائح وجعلها نذرا، عمل موالد سنوية للأولياء؟
ج1: جعل الولي وسيلة للشفاء من الأمراض بأن يقول الإنسان: اللهم اشف مريضي بجاه الولي فلان- ممنوع؛ لأنه وسيلة إلى الشرك وتوسل مبتدع لا أصل له في الشرع المطهر، وإن كان بدعائه مثل أن يقول: يا إمام يا شافعي، اشف مريضي- فهو شرك أكبر.
وزيارة القبور للتذكر والاتعاظ والعبرة وللدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة سنة، وزيارتها لطلب التبرك من أهلها والاستغاثة بهم ورجائهم في قضاء الحاجات وكشف الكربات- شرك أكبر يخرج من الإسلام والعياذ بالله، ونذر الذبائح لها شرك أكبر، وذبحها لها ولو بلا نذر شرك أكبر، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: 23] وقال تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} [المؤمنون: 117].
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (4217):
س1: التوسل بأحد من خلقه يقول: إن هذه المسألة اضطربت فيها الأمة وإن أكثر العلماء قالوا بها، ومنهم الإمام أحمد إمام أهل السنة وابن قدامة والنووي والشوكاني وابن حجر العسقلاني وخلق كثير من العلماء، ومنهم أيضا محمد بن عبدالوهاب، فهل الشيخ محمد قال بها أم لا؟ وأين الحق في هذه المسألة بأدلة شافية ترد على من يقول: إنه لم يخالف فيها إلا ابن تيمية والألباني يعني: أنهما فقط اللذان منعا التوسل بأحد من خلقه؟
ج1: التوسل بذوات المخلوقين أو جاههم أو حقهم سواء كانوا أنبياء أو صالحين فيه خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم عدم الجواز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبدالوهاب.
وسئلت اللجنة سؤالا مماثلا فأجابت بالجواب التالي:
الولي: كل من آمن بالله واتقاه ففعل ما أمره سبحانه به وانتهى عما نهاه عنه وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس: 62- 63].
والتوسل إلى الله بأوليائه أنواع:
الأول: أن يطلب إنسان من الوالي الحي أن يدعو الله له بسعة رزق أو شفاء من مرض أو هداية وتوفيق ونحو ذلك- فهذا جائز، ومنه طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأخر عنهم المطر أن يستسقي لهم، فسأل صلى الله عليه وسلم ربه أن ينزل المطر، فاستجاب دعاءه وأنزل عليهم المطر، ومنه استسقاء الصحابة بالعباس في حلافة عمر رضي الله عنهم وطلبهم منه أن يدعو الله بنزول المطر فدعا العباس ربه وأمن الصحابة على دعائه... إلى غير هذا مما حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من طلب مسلم من أخيه المسلم أن يدعو له ربه لجلب نفع أو كشف ضر.
الثاني: أن ينادي الله متوسلا إليه بحب نبيه واتباعه إياه وبحبه لأولياء الله بأن يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك واتباعي له وبحبي لأوليائك أن تعطيني كذا- فهذا جائز؛ لأنه توسل من العبد إلى ربه بعمله الصالح، ومن هذا ما ثبت من توسل أصحاب الغار الثلاثة بأعمالهم الصالحة.
الثالث: أن يسأل الله بجاه أنبيائه أو ولي من أوليائه بأن يقول: (اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه الحسين) مثلا فهذا لا يجوز؛ لأن جاه أولياء الله وإن كان عظيما عند الله وخاصة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم غير أنه ليس سببا شرعيا ولا عاديا لاستجابة الدعاء؛ ولهذا عدل الصحابة حينما أجدبوا عن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء إلى التوسل بدعاء عمه العباس مع أن جاهه عليه الصلاة والسلام فوق كل جاه، ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم توسلوا به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وهم خير القرون وأعرف الناس بحقه وأحبهم له.
الرابع: أن يسأل العبد ربه حاجته مقسما بوليه أو نبيه أو بحق نبيه أو أوليائه بأن يقول (اللهم إني أسألك كذا بوليد فلان أو بحق نبيك فلان)، فهذا لا يجوز، فإن القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوع، وهو على الله الخالق أشد منعا، ثم لا حق لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتى يقسم به على الله أو يتوسل به. هذا هو الذي تشهد له الأدلة، وهو الذي تصان به العقيدة الإسلامية وتسد به ذرائع الشرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (5156):
س2: بعض العامة إذا أراد أن يقوم من مجلسه عمد على يديه وقال: آجاه النبي، أو آجاه رسول الله، أو يا رضاء الوالدين، وهؤلاء العلماء أنفسهم يقولون من قال: يا رضاء الوالدين، أو آجاه النبي فهو مشرك؛ لأنه جعل الواسطة مع الله. ويحتجون بالحديث الذي فيه: يا غلام، إذا استعنت فاستعن بالله، إلى ما في الحديث.
ج2: نداء جاه النبي والرسول صلى الله عليه وسلم عند النهوض من المجلس أو نداء رضاء الوالدين نوع من الاستعانة به، وهو شرك أكبر والعياذ بالله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س3: وقع جدال بيني وبين رجل حامل لكتاب الله تعالى وحاج لبيت الله الحرام كما يلي: أنا قلت: التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبجاه أولياء الله الصالحين جائز كما طالعته في الفوز والنجاة في الهجرة إلى الله، وهو قال: لا يجوز التوسل بأي مخلوق؛ لأن الله يقول: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} [البقرة: 186] والله لا يحتاج إلى واسطة أحد، ومن توسل بالأنبياء أو بالأولياء فهو مشرك إلى أن قال وطول- والعياذ بالله- قال بالدارجة المغربية (أيش عند محمد ما يعطيك نحن نعاونه بصلاتنا عليه) فهل قائل هذه اللفظة ارتد. أم لا شيء عليه؟ وهل يجوز التوسل كما ذكرت أعلاه بالرسول والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أم لا؟
ج3: ما ذكرت من قول من ينكر على من نادى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو توسل بجاهه (أيش عند محمد ما يعطيك نحن نعاونه بصلاتنا عليه) فهو تبجح ممقوت وسوء أدب في التعبير لا يليق بالمسلم أن يقوله، ثم هو منفر يصد الناس عن سماع نصحه والانتفاع بعلمه، لكن مع ذلك ليس بمرتد عن الإسلام؛ لأنه لم يقصد بذلك إهانة النبي صلى الله عليه وسلم أو الحط من قدره فيما يظهر، إنما قصد تفهيم من استعان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو توسل به أنه لا يملك بعد وفاته أن يجلب لمن سأله أو سأل به نفعا ولا ضرا، لكنه أساء التعبير ولا يقصد الامتنان على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، إنما يريد بيان أنه عبدالله ورسوله، فيجب أن نعرف له رسالته ودرجته الرفيعة دون أن نرفعه إلى مقام الربوبية أو الإلهية بدعائه والاستعانة به فإن ذلك من اختصام الله سبحانه، لكنه لم يحسن القول والدعوة والإرشاد إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، مع العلم بأن دعاءه صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به أو بغيره من الأنبياء والصالحين شرك أكبر، أما التوسل بجاهه أو بحقه فليس بشرك ولكنه من البدع ومن وسائل الشرك، فالواجب تركه، والمشروع للمسلم أن يتوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحات التي يتقرب بها إلى ربه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5441):
س2: رجل من أهل الطرق الصوفية إمام مسجد وقف يوما في يوم الجمعة خطيبا وقال: لا نقول: الله فوق ولا تحت ولا شمالا ولا يمينا، ويدعو الناس للتوسل بمخلوقات الله مثل الأنبياء والأولياء ويقرأ على أناس كانوا لا يؤدون فرائض الله وكانوا يخربون بيوت الناس ويمشون في الشوارع يصيحون ويضربون الناس ويقول عنهم: إنهم أولياء الله، هل هذه هي وحدة الوجود والحلول وغير ذلك من البدع الكثيرة، فهل هذا يصلى خلفه، وهل تجوز الصلاة وراء مؤذنه، وهل تجوز صلاة الأوقات الخمسة اليومية في البيت أم نصلي وراء هذا الرجل، أما الجمعة فيمكننا أن نصلي في مسجد آخر؟
ج2: أولا: ثبت بالأدلة القطعية أن الله في العلو فوق جميع المخلوقات، وقد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، كما قال تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وننصحك بقراءة كتاب العلو للعلي الغفار لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. فمن قال: لا نقول: إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال فهو بهذا مخالف لما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة رضي الله عنهم من أهل العلم والإيمان، فيجب أن يبين له الحق فإن أصر فهو كافر مرتد عن الإسلام لا تصح الصلاة خلفه.
ثانيا: دعوته الناس إلى التوسل بمخلوقات الله مثل الأنبياء والأولياء دعوة باطلة يجب أن ينصح في ذلك وقد صدر منا جواب مفصل في حكم التوسل هذا نصه: من توسل إلى الله في دعائه بجاه نبي أو حرمته أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته فقال: (اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالا وولدا أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار) مثلا فليس بمشرك شركا يخرج من الإسلام، لكنه ممنوع؛ سدا لذريعة الشرك، وإبعادا للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك، ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام، كما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع، وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة، من ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: 108] فنهى سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلة؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوانا، ومنها: نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد؛ خشية أن تعبد.
ومنها: تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب، وتحريم خروجها من بيتها متعطرة، وأمر الرجال بغض البصر عن زينة النساء، وأمر النساء أن يغضضن من أبصارهن؛ لان ذلك كله ذريعة إلى الافتتان بها ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة، قال الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 30- 31] الآية. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (*)، ولأن التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما في الدعاء عبادة، والعبادة توقيفية، ولم يرد في الكتاب ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل، فعلم أنه بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*).
ثالثا: الذين لا يؤدون فرائض الله ويخربون بيوت الناس ويمشون في الشوارع يصيحون ويضربون الناس هؤلاء من أولياء الشيطان لا من أولياء الله، فمن ادعى أنهم من أولياء الله فقد كذب وهو منهم، ويجب البيان له ولهم بأن هذا العمل مخالف لشرع الله، ويجب عليهم الرجوع إلى شرع الله، وإذا كانوا لا يصلون فهم كفار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (*).
رابعا: إن هذا الرجل لا يصلى خلفه لا جمعة ولا جماعة، بل عليك أن تصلي صلاة الجمعة والجماعة في أقرب مسجد ممكن خلف إمام ترضاه في دينه وأمانته.
خامسا: أما المؤذن فلم تذكر لنا عنه شيئا من الأمور المخالفة لدين الله حتى نجيبك عن حكم الصلاة خلفه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (6384):
س1: هل يمكن التوسل بالقرآن والأيام كأن يقول العبد: (أدعوك ربي بحق يوم عرفة وما شابهه)؟
ج1: يجوز التوسل بالقرآن؛ لأنه كلام الله لفظا ومعنى، وكلامه تعالى صفة من صفاته، فالتوسل به توسل إلى الله بصفة من صفاته، وهذا ينافي التوحيد وليس ذريعة من ذرائع الشرك. وأما التوسل بيوم من الأيام كالمثال الذي ذكرته فلا يجوز؛ لأنه توسل بمخلوق فهو ذريعة إلى الشرك، ولأن ذلك مخالف للأدلة الشرعية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*) أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (6949):
س1: يقول بعض العلماء (إن التوسل قضية فقهية لا قضية عقيدة) كيف ذلك؟
ج1: التوسل إلى الله في الدعاء بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذاته أو منزلته غير مشروع؛ لأنه ذريعة إلى الشرك، فكان البحث فيه لبيان ما هو الحق من مباحث العقيدة، وأما التوسل إلى الله بأسمائه جل شأنه وبصفاته وباتباع رسوله والعمل بما جاء به من عقيدة وأحكام فهذا مشروع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8817):
س4: ما حكم من قال: ببركة النبي، أو ببركة الشيخ، أو ببركة القرآن، هل هو مشرك أم لا؟
ج4: أولا: التوسل إلى الله ببركة القرآن مشروع وليس شركا.
ثانيا: التوسل ببركة بعض المخلوقين مثل النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المنكرة؛ لأن التوسل من العبادات التوقيفية، ولم يثبت في الشرع المطهر ما يدل على جوازه في المخلوقين أو حقهم أو جاههم أو بركتهم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (8879):
س: ما حكم القراءة في كتاب دلائل الخيرات للإمام محمد بن سليمان الجزولي والمشتمل على أحزاب وأوراد يومية تتضمن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه، مثل: يا حبيبنا يا محمد، إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم، وأيضا اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. وأشرفهم جرثومة.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من اشتمال أوراد وأحزاب هذا الكتاب على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به إلى الله تعالى في قضاء حاجته فلا تجوز لك القراءة فيه؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} [الزمر: 44].
وقوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: 255] وقوله: {أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} [الزمر: 43- 44] الآية.
وفي التمسك بكتاب الله تعالى وتلاوته وبالأذكار النبوية الصحيحة غنية لك عن قراءة الأوراد والأحزاب التي بكتاب دلائل الخيرات وأشباهها وهي كثيرة تجدها في كتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار النووية كلاهما للإمام النووي، وكتاب الكلم الطيب لابن تيمية والوابل الصيب للعلامة ابن القيم رحمة الله على الجميع، وغيرها من كتب أهل السنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (9016):
س1: أرجو منكم أن توضحوا لنا الفرق بين المؤمن والمشرك مع العلم أن هناك أناسا يصلون ويصومون ويحجون ويعملون كل أعمال الخير ولكن يتوسلون بالأنبياء والصالحين فهل هذا جائز؟
ج1: إذا أتى المسلم بمكفر يخرجه من الإسلام كالاستغاثة بالأموات في شفاء المرضى أو في سعة الرزق أو إعطاء الذرية خرج بذلك من ملة الإسلام وحبط ما عمله من صلاة وصيام ونحوهما من العبادات إذا مات على ذلك، وإن أتى بمعصية لا تبلغ درجة الكفر، كالسرقة والتعامل بالربا فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه.
وبهذا تعلم أن السؤال فيه إجمال؛ فإن أريد بالتوسل ما ذكرنا فقد عرفت حكمه، وإن أريد بذلك التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وحقهم من دون سؤالهم والاستغاثة بهم فذلك بدعة ومن وسائل الشرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الأسئلة الثالث والرابع والسادس من الفتوى رقم (9047):
س3: ما قولكم في قول الإمام ابن تيمية (شيخ الإسلام) في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: لم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد.. وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروذي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به لكن الصحيح: أنه لا ينعقد اليمين به فكذلك هذا.
وقوله أيضا في مجموع الفتاوى: وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا.. ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا، فكنا متوسلين بغير وسيلة؛ ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف، وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ج3: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أئمة الفقهاء في الموضوع في كتابيه المذكورين لا يختلف معناه وإن تنوعت العبارة.
وبيانه: أن أئمة الفقهاء؛ كمالك، وأبي حنيفة، والشافعي رحمهم الله قالوا: إن الحلف بغير الله مطلقا منهي عنه سواء كان المحلوف به نبيا أم غيره ولا ينعقد ذلك يمينا، وهو القول الصحيح عن أحمد رحمه الله، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إنه هو الصواب، والقول الآخر عنه أن الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز، وينعقد يمينا، وبعض الحنابلة عمم ذلك في الأنبياء، وينبني على القول بجواز ذلك وانعقاده جواز الإقسام على الله بالنبي أو الأنبياء، وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي وانعقاده قول ضعيف شاذ، وكذا ما بني عليه من جواز الإقسام على الله به وما يناسبه من التوسل به كذلك، وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب وهو قول جمهور أهل العلم، وهو مقتضى الأدلة الشرعية، والله ولي التوفيق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س4: ما قولكم في رسالة الشيخ سليمان بن سحمان إلى الشيخ علي بن عبدالله بن عيسى وفيها قوله في إبطال دعوى من ادعى على أنه يجوز التوسل بحق الأنبياء والأولياء والسؤال بهم: فإن شيخ الإسلام ذكر أنه لا يعرف قائلا بذلك، ولا يجوز القسم بنبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما يذكر عن العز بن عبدالسلام على تقدير صحة الحديث.
ج4: ما نقله الشيخ سليمان بن سحمان عن شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه قال: (لا أعرف قائلا بذلك، ولا يجوز القسم بنبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما يذكر عن العز بن عبدالسلام على تقدير صحة الحديث). نقل صحيح يعرف ذلك بالرجوع إلى (ص 337) و(ص 347) من ج1 من مجموع الفتاوى.
والمراد بالحديث هنا: حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم واستشفاعه به أن يرد الله تعالى بصره، فقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين ابن تيمية رحمه الله أنه على تقدير صحته فليس فيه دليل على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه التوسل إلى الله بدعائه صلى الله عليه وسلم ربه أن يرد إلى هذا الأعمى بصره.
وفيما يلي ما ذكره ابن تيمية من روايات الحديث وكلامه عليها لزيادة الإيضاح: وقد روى الترمذي حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا يدعو فيقول: «اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم شفعه في» (*) وروى النسائي نحو هذا الدعاء.
وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف: أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني، فقال: «إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك»، فقال: فادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا رسول الله يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في» (*) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه: أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ادع الله أن يكشف لي عن بصري قال: «فانطلق فتوضأ، ثم صل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري اللهم فشفعه في»، قال: فرجع وقد كشف الله عن بصره (*).
وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا روح، حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد الخطمي المديني قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ادع الله أن يعافيني، فقال: «إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت لك»، قال: لا، بل ادع الله لي، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى، اللهم فشفعني فيه وشفعه في»، قال: ففعل الرجل فبرأ (*) فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء.
فمن الناس من يقول: هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا حيا أو ميتا. وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله، أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا أن يطيعوه فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع؛ الجميع عندهم توسل به، وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كلاهما متوسل به عندهم ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى، وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم، وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا، فلا هم موافقون لشرع الله، ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله.
ومن الناس من يقولون: هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها، والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له، ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر.
وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلهذا قال في دعائه: «اللهم فشفعه في» (*) فعلم أنه شفيع فيه، ولفظه: «إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت لك» فقال: ادع لي (*)، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو هو أيضا لنفسه ويقول في دعائه: «اللهم شفعه في» (*)، فدل ذلك على أن معنى قوله: «أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد» (*) أي: بدعائه وشفاعته، كما قال عمر: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا).
فالحديثان معناهما واحد: فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به في حياته كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه.
فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء، والمتوسل به الذي دعا له الرسول، كمن لم يدع له الرسول، لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليهم وسيلة- إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله.
وكذلك لو كان الأعمى توسل به ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا- مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم أعلم منا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره، وهم في وقت الضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن- دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه.
ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه، وذلك أن التوسل به حيا هو الطلب لدعائه وشفاعته، وهو من جنس مسألته أن يدعو لهم وهذا مشروع، فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره، كما يفعل كثير من الناس عند قبور الصالحين، يسأل أحدهم الميت حاجته. أو يقسم على الله به ونحو ذلك (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س6: أرجو توضيح قول شيخ الإسلام السابق، وهل يقوله على أنه صح عن الإمام أحمد رضي الله عنه أم هو بصيغة التمريض كما هو ظاهر من اللفظ؟
ج6: قد وضح معناه في الجواب عن السؤال الثالث، أما ما نقل عن الإمام أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التمريض فلا نعلم له طريقا صحيحا عن الإمام أحمد رحمه الله، ولو صح عنه لم يكن به حجة، بل الصواب ما قال غيره في ذلك وهم جمهور أهل السنة؛ لأن الأدلة الشرعية في ذلك معهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود